Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 357

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ١ - فصل

أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (١). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (٢).

* * *

ــ

* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (٣) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (٤) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (٥) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (٦)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (٧) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (٨) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (٩) المحرر (١٠) وصاحب الفروع (١١)، ثم ذكروا ما يعلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 357 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.