Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب مسح الخفين

بشرط: تقدم كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، أو كان حدثه دائمًا، ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة، تيممٌ، فلو عمَّت محله مسحها بالماء.

وستر محل فرض، ولو بمخرَّق، أو مفتَّق، وبنضم بلُبسه، أو يبدو بعضه، لولا شَدُّه، أو شرجه، وثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما.

ــ

فعل أعاد مطلقًا، انتهى حاشية شيخنا (١).

* قوله: (بشرطه) متعلق بقوله: (ويصح المسح على خف. . . إلخ)، [وهذا الشرط عام] (٢).

* قوله: (بماء)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا.

* قوله: (محله)؛ أيْ: محل التيمم، [بأن كانت في جميع الوجه واليدين.

* وقوله: (مسحهما)؛ أيْ: الجبيرة بالماء؛ لأن كلًّا من التيمم] (٣)، والمسح بدل على الغسل، فإذا تعذر أحدهما رجع إلى الآخر.

* قوله: (وستر) عطف على قوله: (تقدم)، وهذا خاص بالخفَّين، بخلاف الأول، وهو ثاني الشروط.

* قوله: (لولا شده)؛ أيْ: بالخيط ونحوه.

* قوله: (أو شرجه)؛ أيْ: بالعرا، والإزار.

* قوله: (وثبوته بنفسه) وهو ثالث الشروط.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 101 (SanadKitab #16772, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.