رَجَع بنصفه (١). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (٢).
وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (٣).
* * *
١ - فصل
وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .
ــ
فصلٌ (٤)
* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (٥) صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (٦) ,