Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 401

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٢ - فصل

إسلامُ أربعٍ (١).

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (٢). . . . . .

ــ

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (٣): (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (٤) -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله] (٥): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (٦)؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (٧).

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 401 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.