إسلامُ أربعٍ (١).
وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (٢). . . . . .
ــ
بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (٣): (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (٤) -، فيوافق ما في المحرر.
* [قوله] (٥): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (٦)؛ ليوافق ما سلف.
* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (٧).
* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،