Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 403

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٣ - فصل

أو في العدَّةِ مطلقًا: اختار، إن جاز له نكاحُهن وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهن، وإلا: فسد (١).

فإن كان موسرًا، فلم يُسلِمْن حتى أعسَر، أو أسلمتْ إحداهن بعدَه ثم عَتَقتْ ثم أسلم البواقي: فله الاختيارُ (٢).

وإن عَتَقتْ ثم أسلَمَتْ ثم أسلَمْن (٣). . . . . .

ــ

[في] (٤) أول الفصل الذي قبله؛ لأنهن إذا كُن كتابيات انفسخ نكاحهن؛ لأن الحُرَّ المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية، وإنما لم يقل أيضًا اختار أربعًا؛ لأنه لا يعتبر الاختيار إلا بقدر ما يعفه من غير نظر لخصوص عدد.

* قوله: (مطلقًا) قبله أو بعده.

* قوله: (فله الاختيار) منهن اعتبارًا بحالة الاختيار, وهي وقت حالة اجتماعه معهن على الإسلام (٥)، وقد كانت عند اجتماع إسلامه بإسلامها رقيقة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 403 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.