Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 445

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٦ - فصل

٦ - فصل

ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (١)، وفسخِه لعيبها (٢)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.

* قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (٤): (أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.

وهو بيان المراد من عبارة المصنف.

* قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله: (وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله: (كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 445 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.