Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 455

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٧ - فصل

أُخِذ بالزائد مطلقًا (١)، وتُلحَقُ به زيادةٌ بعد عقدٍ: فيما يُقرِّرُه ويُنصِّفُه (٢)، وتُملَك به من حينها. فما بعد عتق زوجةٍ لها (٣)، ولو قال: "هو عقدٌ أُسِر ثم أُظهِرَ"، وقالت: "عقدان بينهما فرقةٌ": فقولُها (٤).

ــ

* قوله: (أخذ بالزائد مطلقًا) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية؛ لأن الزيادة تلحق بالصداق بعد العقد (٥).

* قوله: (وتلحق به زيادة بعد عقد) ما دامت في حباله (٦).

* قوله: (وتملك به من حينها)؛ أيْ: حين الزيادة.

* قوله: [(فقولها)] (٧)؛ أيْ: بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول، ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى أنه لم يدخل بها قبل الطلاق، وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة، فإن ادَّعت (٨) أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا حلفت على ذلك واستحقت، وإن أقرت بما يسقط نصفه أو جميعه لزمها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 455 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.