Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 457

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٧ - فصل

وما قُبض بسببِ نكاح: فكمهر (١)، وما كتب فيه المهرُ: لها، ولو طُلِّقتْ (٢).

وتُردُّ هديةٌ في كل فرقةٍ اختياريَّة مسقطةٍ للمهر، كفسخٍ -لفقد كفاءة، ونحوه- قبلَ الدخول (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وما قبض بسبب نكاح فَكَمَهْرٍ) كالذي يسمونه الميكلة (٤).

* قوله: (وما كتب فيه المهر لها) وكأنه نظر لهذا مَنْ جَوَّز كتابته في الحرير.

* قوله: (وترد هدية في كل فرقة اختيارية) (كفسخ لعيب (٥) ونحوه)، شرح (٦).

* قوله: (كفسخ لفقد كفاءة) ([أيْ] (٧): كما ترد الهدية في الفسخ لفقد الكفاءة نصًّا، فألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وليس تمثيلًا للفرقة الاختيارية -كما يعلم من الإنصاف والتنقيح-)، حاشية (٨).

* قوله: (ونحوه) كشراء (٩) أحدهما للآخر (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 457 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.