بإذنها بلا مهر (١).
٢ - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (٢)، ولها مع ذلك (٣)، ومع فساد تسمية. . . . . .
ــ
* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (٤) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (٥) أن يقول: زوجتك بغير [مهر] (٦)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (٧) واحد (٨).
* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (٩).
* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (١٠).
* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو