Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 460

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٨ - فصل في المفوضة

بإذنها بلا مهر (١).

٢ - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (٢)، ولها مع ذلك (٣)، ومع فساد تسمية. . . . . .

ــ

* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (٤) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (٥) أن يقول: زوجتك بغير [مهر] (٦)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (٧) واحد (٨).

* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (٩).

* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (١٠).

* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 460 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.