Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 473

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٩ - فصل

ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (١)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (٢)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (٣)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (٤)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (٥) (٦).

وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .

ــ

لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (٧).

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (٨).

قال في الفروع (٩): (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 473 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.