وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (٢)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (٣).
ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (٤) فيه (٥) وفي خِتانٍ. . . . . .
ــ
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (٦).
* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (٧) (٨).
* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 491 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.