Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 491

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - باب الوليمة

أو أخَذه: فله مطلقًا (١).

وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (٢)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (٣).

ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (٤) فيه (٥) وفي خِتانٍ. . . . . .

ــ

وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (٦).

* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (٧) (٨).

* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 491 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.