إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (١).
* * *
١ - فصل
ويحرم وطءٌ في حيض (٢) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (ويقبل في غيرهما) (٤) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (٥) إذا حلَّت للأزواج (٦).
* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل (٧)
* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.