Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 505

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ١ - فصل

وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (١)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (٢). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (٣) أو سَبْتِها (٤).

ــ

الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (٥).

* قوله: (وشرب ما يسكرها) من (٦) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (٧).

* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (٨) -كذا (٩) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣] (١٠) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 505 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.