Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 507

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ١ - فصل

أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه (١)، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها (٢). . . . . .

ــ

الثلاثة حرائر والأمة على [النصف] (٣) من الحرة فيكون للثلاثة (٤) الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة (٥) (٦). وقال صاحب مغني ذوي الأفهام (٧): أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!.

* قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح (٨).

* [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 507 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.