Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 115

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء
  3. ١ - فصل

السابع: كل لحم إبل تعبدًا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.

الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلًا غير موت -كإسلام، وانتقال مَنِيٍّ، ونحوهما- أوجب وضوءًا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.

* * *

١ - فصل

من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.

فصل

* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:

الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه (١) - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.

الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.

والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من (٢) أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.