Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 524

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٤ - فصل في النشوز

وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها (١)، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه (٢).

وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ

اللَّه -تعالى (٣) -.

فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويمنع منها) (٤)؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.

* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (٥) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (٦)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 524 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.