ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط (١).
وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (٢). . . . . .
ــ
أنها حرف، فتدبر!.
* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (٣) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (٤) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (٥) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (٦)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (٧)، انتهى (٨).
* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (٩) -.
* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة