Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 526

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٤ - فصل في النشوز

ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط (١).

وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (٢). . . . . .

ــ

أنها حرف، فتدبر!.

* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (٣) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (٤) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (٥) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (٦)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (٧)، انتهى (٨).

* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (٩) -.

* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 526 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.