و"إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا فأنتِ طالق". فأعطتْه مرويًّا (١)، أو هَرويًّا مغصوبًا: لم تَطلق، وإن أعطتْه هَرويًّا مَعيِبًا: فله مطالبتُها بسليم.
و: "إن -أو إذا، أو متى- أعطيتني أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق"، لَزِم من جهتِه (٢): فأيَّ وقتٍ أعطتْه على صفةٍ يمكنُه القبضُ ألفًا فأكثرَ وازِنةً، لإحضارِه وإذنهِا في قبضه -ولو مع نقصٍ في العدد- (٣) بانتْ، وملكه وإن لم يقبضه (٤).
و: "وطَلِّقْني -أو اخلَعْني- بألفٍ أو على ألفٍ. . . . . .
ــ
الإعطاء لاستحالة حقيقته)، شرح (٥).
* قوله: (فله مطالبتها بسليم) (٦)؛ أيْ: ووقع الطلاق المعلق -كما في الشرح (٧) والحاشية (٨) -، فتدبر!