Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 25

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٣ - فصل

و"إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا فأنتِ طالق". فأعطتْه مرويًّا (١)، أو هَرويًّا مغصوبًا: لم تَطلق، وإن أعطتْه هَرويًّا مَعيِبًا: فله مطالبتُها بسليم.

و: "إن -أو إذا، أو متى- أعطيتني أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق"، لَزِم من جهتِه (٢): فأيَّ وقتٍ أعطتْه على صفةٍ يمكنُه القبضُ ألفًا فأكثرَ وازِنةً، لإحضارِه وإذنهِا في قبضه -ولو مع نقصٍ في العدد- (٣) بانتْ، وملكه وإن لم يقبضه (٤).

و: "وطَلِّقْني -أو اخلَعْني- بألفٍ أو على ألفٍ. . . . . .

ــ

الإعطاء لاستحالة حقيقته)، شرح (٥).

* قوله: (فله مطالبتها بسليم) (٦)؛ أيْ: ووقع الطلاق المعلق -كما في الشرح (٧) والحاشية (٨) -، فتدبر!

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 25 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.