Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 31

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٤ - فصل

ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (١)، و: "وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (٢)، و: "أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا: "شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (٣).

ــ

* قوله: (إحداهما) (٤)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (٥) السائلة أو ضرتها.

* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (٦) عبدَيك (٧) بألف فقال: بِعتك [أحدهما] (٨) بخمسمئة (٩).

* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 31 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.