ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (١)، و: "وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (٢)، و: "أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا: "شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (٣).
ــ
* قوله: (إحداهما) (٤)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (٥) السائلة أو ضرتها.
* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (٦) عبدَيك (٧) بألف فقال: بِعتك [أحدهما] (٨) بخمسمئة (٩).
* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .