فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (١)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] (٢) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (٣).
وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (٤).
ــ
* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (٥) في الخلع.
* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (٦) قياسًا على ما سبق في الوصية (٧).
* قوله: (فمن رأس المال) (٨) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] (٩) طلقها بلا عوض [صحَّ] (١٠)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (١١) -.