ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .
ــ
* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (١)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (٢) مفرّعًا على ما قبله (٣).
* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (٤) به اليمين على الأصح (٥).
* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (٦) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (٧)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 38 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.