ويَقَعُ ممن أفاق من جنون أو إغماءٍ، فَذكر أنه طلَّق (١)، وممن شرب طوعًا مسكرًا، أو نحوَه: مما يَحرم بلا حاجةٍ، ولو خلَط في كلامه، أو سقط تمييزُه بين الأعيان (٢)، ويؤاخَذُ بسائرِ أقواله، وكلِّ فعلٍ يُعتبَرُ له العقلُ: كإقرارٍ وظهارٍ وإيلاءٍ. . . . . .
ــ
وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون (٣).
* قوله: (ويقع ممن أفاق من جنون (٤). . . إلخ) قال الموفق: وهذا -واللَّه أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وذهاب حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا [يضره] (٥) ذكره للطلاق -إن شاء اللَّه تعالى (٦) -.
* قوله: (أو نحوه) كالحشيشة المسكرة (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 48 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.