وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ (١).
و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . .
ــ
بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.
وقال في الإنصاف (٢): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.
وفي الفروع في الظهار (٣): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (٤) وإن (٥) العرف قرينة).
قال في تصحيح الفروع (٦): (الصواب أنه يكون [به] (٧) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.
* [قوله] (٨): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.
* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (٩) ثلاثًا (١٠).