Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 91

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ١ - فصل

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ (١).

و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . .

ــ

بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.

وقال في الإنصاف (٢): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.

وفي الفروع في الظهار (٣): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (٤) وإن (٥) العرف قرينة).

قال في تصحيح الفروع (٦): (الصواب أنه يكون [به] (٧) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.

* [قوله] (٨): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.

* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (٩) ثلاثًا (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 91 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.