كـ: "بعتُها" (١)، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما (٢).
وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال. . . . . .
ــ
من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها (٣)، [تدبر!] (٤).
* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو (٥)، ولو نوى [به] (٦) الطلاق (٧).
* قوله: (أو أمر) (٨)؛ أيْ: في أمرك بيدك (٩).
* وقوله: (أو خيار) في: اختاري (١٠) نفسك (١١)، وكان (١٢) الظاهر اختيار.