٣ - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق
ويُعتبرُ بالرجال (١)، فيَملكُ حرٌّ (٢) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (٣)، وعبدٌ. . . . . .
ــ
باب ما يختلف به عدد الطلاق
* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] (٤) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (٥) لملكه لها حال الوقوع (٦).