* قوله: (وقع ثلاث)؛ لأنه لما عطف بالواو واقتضى قسم كل طلقة على حدتها (٣)، قال في الشرح: (ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة فكذلك؛ لأن هذا (٤) يقتضي وقوع ثلاث (٥) على ما قدمنا، [وإن قال: أوقعت (٦) بينكن طلقة فطلقة] (٧)، أو: أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن (٨) ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها، فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها) (٩)، انتهى.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 113 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.