Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 115

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٢ - فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

أو: "إن قمتِ فهي طالق"، فقامت وقد قُطعت: لم تَطلُق (١)، وعتقٌ في ذلك: كطلاقٍ (٢).

* * *

٢ - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

تَطْلق المدخولُ بها بـ: "أنتِ طالق، أنت طالق" ثِنْتَين، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدًا متصلًا، أو إفهامًا (٣).

ــ

* [قوله] (٤): (لم تطلق)؛ لأن الشرط وجد في حال كونها لا يد لها، فصار كما لو قال لها: يدك طالق، ولا يد لها في أنها لم تطلق (٥) (٦).

فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

* قوله: (تطلق المدخول بها بأنت طالق أنت طالق) إن قيل جملة.

* قوله: (أنت طالق) الثانية إما إنشاء أو خبر، ويلزم على كل منهما محذور، أما إن كانت إنشاء فيلزم وقوع ثانية، وإن كانت خبرية لزم عدم تطابق المؤكد مع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.