Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل

ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .

ــ

يعلم بالوقوف على الشارح (١)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (٢) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (٣).

* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (٤) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".

* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.

* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.

* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.

وبخطه (٥): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (٦)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.

* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 127 (SanadKitab #16772, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.