Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 122

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

٤ - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ (١)، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ (٢) -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .

ــ

باب الاستثناء في الطلاق

(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) (٣).

* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس (٤).

* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن] (٥) يكون متصلًا [لا] (٦) بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 122 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.