٤ - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ
وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ (١)، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ (٢) -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .
ــ
باب الاستثناء في الطلاق
(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) (٣).
* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس (٤).
* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن] (٥) يكون متصلًا [لا] (٦) بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق