من مطلقاتٍ وطَلَقات (١)، فـ: "أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ (٢)، و: ". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] (٣) (٤) أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو: ". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو: ". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .
ــ
أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد (٥) بالمواضع التي [نقول] (٦) [في] (٧) تأثيره (٨) فيها (٩).
* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان (١٠)؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 124 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.