Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل

"المنقِّحُ" (١): "ما لم تكن طويلةً".

وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.

ويجوزُ لجنب. . . . . .

ــ

نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.

* قوله: (طويلة) كآية الدين.

* قوله: (ما وافق قرآنًا)؛ أيْ: من ذكر.

* وقوله: (ذكر)؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.

* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب (٢)، وفي السنة مرفوعًا "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" (٣).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 130 (SanadKitab #16772, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.