٦ - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ
وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (١)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (٢).
ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .
ــ
باب تعليق الطلاق بالشروط
* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (٣)، أو فأنت خليَّة -إن قصده (٤) أو قامت (٥) قرينة عليه (٦) -.