Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 158

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط

يقتضيان عمومَ ضميرهما: فاعلًا أو مفعولًا (١)، ولا يصحُّ إلا من زوجٍ، فـ: "إن تزوجتُ -أو عيَّن ولو عَتِيقتَه- فهي طالق". . . . . .

ــ

* قوله: (فاعلًا أو مفعولًا) فالفاعل كقوله: من قامت، أو أيتكن قامت فهي طالق، فالضمير [في قامت] (٢) العائد على (من) أو (أي) فاعل، [والمفعول كقوله: من أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق، فالضمير (٣)] (٤) وهو الهاء في (أقمتها) مفعول (٥).

* قوله: (فإن تزوجت)؛ أيْ: فلانة أو امرأة (٦).

* قوله: (ولو عتيقته) (٧) فيه إشارة لخلاف (٨) من يقول: لو عيَّن عتيقته (٩) يقع بها (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 158 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.