Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 189

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٥ - فصل في تعليقه بالطلاق

ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (١). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (٢).

* * *

٥ - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

إذا قال. . . . . .

ــ

من الآخرين (٣)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (٤)، فتدبر!.

* قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (٥).

* قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (٦)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (٧) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (٨).

فصل في تعليقه بالطلاق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 189 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.