Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 191

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٥ - فصل في تعليقه بالطلاق

فواحدةٌ (١)، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ (٢).

و: "إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال: "إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث (٣)، فلو قال: "أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (٤)، و: "كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق". . . . . .

ــ

* قوله: (فواحدة)؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق (٥) الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها (٦)؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.

* قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٧).

* [قوله] (٨): (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 191 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.