Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 197

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٥ - فصل في تعليقه بالطلاق

و: "كلَّما طلَّقتُ واحدةً فعبدٌ حرٌّ، و. . . ثِنْتَين: فاثنانِ، و ... ثلاثًا: فثلاثة، و. . . أربعًا: فأربعة"، ثم طلَّقهن -ولو معًا- عَتَق خمسة عشرَ عبدًا (١)، وإن أتَى بدلَ "كلَّما"، بـ "إِن" أو نحوِها: عَتَق عشرةٌ (٢).

ــ

وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] (٣)، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملًا (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي. . . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!.

* قوله: (عتق خمسة عشر عبدًا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد (٥) وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتَين هي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 197 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.