Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٦ - فصل في تعليقه بالحلف

ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (١)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (٢).

ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (٣).

ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (٤).

وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .

ــ

فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (٥) حلف بطلاقهما (٦).

* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (٧) (٨) فطلقتا بحلفه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 206 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.