Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

٧ - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

إذا قال: "إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي"، أو زجَرها فقال: "تَنَحَّي، أو اسكُتي، أو مُرِّي" ونحوَه (١)، أو قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق": طَلَقت -ما لم يَنو غيرَه (٢) -.

ــ

فصل في تعليقه بالكلام والإذن (٣) والقربان (٤)

* قوله: (فتحققي) ومثله ما لو كرر الجملة أو جزَّأها (٥)، وقال: قصدت التأكيد أو الإفهام (٦)، كما لو أعاد: إن [كلمتك] (٧) فأنت طالق أو لفظ طالق فقط.

* قوله: (ما لم ينو غيره)؛ أيْ: إلا أن (٨) ينوي كلاما بعد انقضاء كلامه هذا أو ينوي بذلك ترك محادثتها أو ترك الاجتماع بها، ونحو ذلك فلا تطلق حتى يوجد الشرط (٩)، ولو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب لعنة اللَّه عليه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 208 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.