Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 210

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

أو وهو مجنونٌ، أو سكرانُ، أو أصمُّ يَسمعُ لولا المانع (١)، أو كاتَبَتْه أو راسلَتْه. . . . . .

ــ

وكانت منه بحيث لو رفعته لسمعها (٢).

* قوله: (أو وهو مجنون أو سكران)؛ أيْ: غير مصروعَين (٣) بخلاف المصروعَين، فإنه لا حنث بكلامهما على ما في الإقناع (٤).

* قوله: (أو راسلته) (٥) وإذا أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك (٦)؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 210 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.