Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 212

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

أو أشارت إليه (١).

و: "إن كلَّمتما زيدًا وعَمرًا فأنتما طالقتانِ"، فكلمت كلُّ واحدةٍ واحدًا: طَلَقتا (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (أو أشارت اليه)؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع (٣)؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل (٤).

* قوله: (طلقتا)؛ لأن المعلَّق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد (٥)، كما لو قال: إن ركبتما دابتَيكما (٦) أو كلتما هذَين الرغيفَين، وكذا لو قال لعبدَيه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 212 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.