و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (١). . . . . .
ــ
* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (٢) -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:
لو (٣) قال إن خالفت (٤) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى
وعكس (٥) هذي لا وهذا النقل ... فأي (٦) فرق أوضحن يا أفضل