Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 214

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (١). . . . . .

ــ

* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (٢) -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.

وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:

لو (٣) قال إن خالفت (٤) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى

وعكس (٥) هذي لا وهذا النقل ... فأي (٦) فرق أوضحن يا أفضل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 214 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.