Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

فمات أو جُنَّ (١) أو أبَاها: وقع إذًا (٢). وإن خَرِس -وفُهمتْ إشارتُه-: فكنُطقِه (٣).

وإن نَجَّز أو علَّق طلقةً إلا أن تشاءَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أباها)؛ أيْ: أبى المشيئة (٤).

* قوله: (وقع إذًا)؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح (٥) -.

* قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه (٦): (قلت: وكذا كتابته) (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 223 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.