Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 242

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ (١) أو زيدٌ لغيره (٢)، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث (٣)، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه. . . . . .

ــ

أيْ: الطعام (٤).

* قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد (٥)، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا (٦) لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع (٧).

* قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أيْ: غير زيد (٨).

* قوله: (فخلطه)؛ أيْ: غير زيد (٩).

* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 242 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.