Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 262

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب الشك في الطلاق

وقال كلٌّ منهما: ". . . فنصيبي حُرٌّ" عَتَقتْ على أحدهما، ويُميَّزُ بقرعةٍ (١).

ولامرأتِه وأجنبيةٍ: "إِحداكما طالقٌ"، أو قال: "سَلمَى طالق" -واسمُهما سلمَى-: طَلَقتْ امرأتهُ (٢)، فإن قال: "أردتُ الأجنبيةَ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا إلا بقرينةٍ (٣). وإن نادَى مِن امرأتيَه هِنْدًا -فأجابتْه عَمْرةُ، أو لم تُجبْه وهي الحاضرةُ- فقال: "أنت طالق"، يظُنُّها المناداةَ. . . . . .

ــ

عالمًا بالحال أو لا؟ تأمل!.

واستظهر شيخنا الحرمة؛ لأنه ليس على يقين [من] (٤) حل وطئها بملك اليمين، فتدبر!.

* قوله: (إلا (٥) بقرينة) (٦) مثل أن يدفع بذلك ظالمًا أو يتخلص به من مكروه (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 262 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.