Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 264

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب الشك في الطلاق

طَلَقتْ زوجتُه (١). وكذا عكسُها (٢)، ومِثْلُه: العِتقُ (٣).

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (٤) قال المصنف في شرحه (٥) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (٦) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (٧) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (٨): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.

* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 264 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.