Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 269

  1. ٢٢ - كتاب الرجعة

(٢٢) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

وهي: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ، إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ (١).

إذا طلَّق حُرٌّ من دخل أو خَلا بها في نكاح صحيح. . . . . .

ــ

كتاب الرجعة

قال الأزهري: الرجعة بعد (٢) الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أيْ: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرِّجعة (٣) والجلسة (٤)، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح (٥).

* قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 269 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.