رُدَّ قوله (١)، وإن صدَّقه الثاني: بانَتْ منه (٢)، وإن صدَّقته: لم تُقبَلْ على الثاني، ولا يَلزمُها مهرُ الأولِ له (٣)، لكن: متى بانَتْ عادتْ إلى الأول بلا عقدٍ جديدٍ (٤).
ــ
* قوله: (وإن صدقه الثاني بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه (٥). وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تُسَلَّم المرأة إلى المدعي؛ لأنه يقبل قول الثاني عليها (٦)، قال في الإقناع: (والقول قولها بغير يمين) (٧).
* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني (٨)، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 277 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.