وأقلُّ ما تنقضِي عِدَّةُ حُرةٍ فيه -بأقْراء- تسعةٌ وعشرونَ يومًا ولحظةٌ (١)، وأمةٍ خمسةَ عشرَ ولحظةٌ (٢)، ومن قالت ابتداءً: "انقضت عدَّتي"، فقال: "كنتُ راجعتُك"، وأنكرتْه، أو تداعَيَا معًا: فقولها، ولو صدَّقه سيدُ أمةٍ (٣)، ومتى رَجَعتْ: قُبل، كَجحْدِ أحدِهما النكاحَ ثم يعترفُ به (٤).
وإن سبق فقال: "ارتجعتك"، فقالت: "انقضت عدتي قبل رجعتِكَ": فقوله (٥).
* * *
ــ
لم تسمع، وإن ادَّعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت (٦)