Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 281

  1. ٢٢ - كتاب الرجعة
  2. ١ - فصل

ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب (١)، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ (٢)، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين (٣).

وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ (٤). . . . .

ــ

* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (٥).

وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] (٦) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 281 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.