أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (١).
ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (٢) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (٣)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (٤).
ــ
* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (٥) (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
* قوله: (لا عكسه) (٦)؛ أيْ: فلا يثبت (٧) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (٨)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.